الشيخ محمد آصف المحسني

344

الأرض في الفقه

وامّا انّه ليس بمزارعة فلاطلاق ما دل على اعتبار كون الحاصل مشاعا وقد تقدّم . إلى هنا تمّ شرح ما اختاره سيّدنا الأستاذ الخوئي رضى اللّه عنه من مسائل المزارعة وفروعها حسب فهمي القاصر وتتبعي الناقص بعد الظهر من اليوم الأوّل من رجب 1419 في بلدة قم المقدّسة . ولكن ينبغي أن نذكر بعض الفروع التي لم يتعرّض لها سيّدنا الأستاذ الماتن تتميما للفائدة وإن كان الاستقصاء - إن كان ميسورا - محتاجا إلى جهد كبير ، وراحة بال وتتبّع كثير وهمّة عالية ولسنا من أهلها . الأوّل : إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه ففيه صور : فمنها : أن يكون ذلك قبل تسليم الأرض ففي العروة : تخيير العامل بين الفسخ وعدمه . ووافقه عليه كل من له تعليقة على نسختي من العروة . ومنها : أن يكون بعد التسليم وقبل الحرث ونثر البذر . ومقتضى إطلاق عبارة العروة ومن علّق عليها - على ما في نسختي - عدم خيار العامل . ومنها : أن يكون بعد التسليم وبعد الحرث . وفي العروة : وإن كان بعده ( أي بعد التسليم ) لم يكن له الفسخ وهل يضمن الغاصب تمام منفعة الأرض في تلك المدّة للمالك فقط أو يضمن له بمقدار حصّته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض

--> - اشتراك المالك والغارس في الأشجار .